الشامل لتسليمه ، وعدمه .
ضرورة ( 1 ) حصوله في بيع كل غائب ، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه بل هو ( 2 ) أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ، ونحوهما .
والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في بيع مجهول المال بالنسبة إلى التسلم ، وعدمه ، خصوصا بعد جبره ( 3 ) بالخيار لو تعذر ( 4 ) .
وفيه ( 5 ) أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشترى أعظم
شرح
( 1 ) تعليل من الشيخ صاحب الجواهر لأن المراد من الغرر هو الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره ، لا مطلق الخطر .
وخلاصته أن الخطر في بيع الغائب حاصل ، مع أن بيع الغائب جائز ، ولا سيما إذا كان المبيع الغائب في بحر ، أو برّ يخشى عليه التلف .
وكذا الخطر في بيع الأثمار في السنة القادمة حاصل ، مع أن بيع الأثمار الحاصلة من بستان خاص في العام القادم جائز .
بل الخطر المتوجه في بيع الأثمار والزرع أوضح شيء فلو كان مطلق الخطر ملاكا في عدم جواز البيع لما صح بيع ما ذكر .
( 2 ) أي الخطر كما عرفت عند قولنا : بل الخطر المتوجه .
( 3 ) أي بعد جبر بيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه بالخيار عند تعذر التسلم .
( 4 ) راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الجديدة الجزء 22 ص 388 .
( 5 ) أي وفيما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام نظر .
من هنا اخذ الشيخ في رد مقالة الشيخ صاحب الجواهر .
وخلاصة ما افاده أن الخطر الحاصل من المبيع الّذي في يد -