تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الشامل لتسليمه ، وعدمه . ضرورة ( 1 ) حصوله في بيع كل غائب ، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه بل هو ( 2 ) أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ، ونحوهما . والحاصل أن من الواضح عدم لزوم المخاطرة في بيع مجهول المال بالنسبة إلى التسلم ، وعدمه ، خصوصا بعد جبره ( 3 ) بالخيار لو تعذر ( 4 ) . وفيه ( 5 ) أن الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشترى أعظم
شرح
( 1 ) تعليل من الشيخ صاحب الجواهر لأن المراد من الغرر هو الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره ، لا مطلق الخطر . وخلاصته أن الخطر في بيع الغائب حاصل ، مع أن بيع الغائب جائز ، ولا سيما إذا كان المبيع الغائب في بحر ، أو برّ يخشى عليه التلف . وكذا الخطر في بيع الأثمار في السنة القادمة حاصل ، مع أن بيع الأثمار الحاصلة من بستان خاص في العام القادم جائز . بل الخطر المتوجه في بيع الأثمار والزرع أوضح شيء فلو كان مطلق الخطر ملاكا في عدم جواز البيع لما صح بيع ما ذكر . ( 2 ) أي الخطر كما عرفت عند قولنا : بل الخطر المتوجه . ( 3 ) أي بعد جبر بيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه بالخيار عند تعذر التسلم . ( 4 ) راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الجديدة الجزء 22 ص 388 . ( 5 ) أي وفيما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام نظر . من هنا اخذ الشيخ في رد مقالة الشيخ صاحب الجواهر . وخلاصة ما افاده أن الخطر الحاصل من المبيع الّذي في يد -