تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
عن التسليم ، لا لجهالة بالصفات ، هذا ( 1 ) .

[ الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة ]

مضافا ( 2 ) إلى استدلال الفريقين : من العامة والخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم كما يظهر ( 3 ) من الانتصار « 28 » حيث قال فيما حكي عنه . ومما انفردت به الإمامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة ولا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري . وخالف باقي الفقهاء ( 4 ) في ذلك ، وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي خذ ما تلوناه عليك : من الأدلة حول اشتراط القدرة على تسليم المبيع للمشترى . ( 2 ) أي ولنا بالإضافة إلى ما ذكرناه لك : من الأدلة على اشتراط القدرة في تسليم العوضين دليل آخر على ذلك : وهو استدلال جميع الفقهاء في جميع الأعصار : من ( السنة والشيعة ) بالحديث النبوي المشار إليه في ص 63 بقوله : واستدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي صلى اللّه عليه وآله عن بيع الغرر . واستدلال كافة الفقهاء بالحديث المذكور دليل على اشتراط القدرة على التسليم . ( 3 ) أي استدلال الفريقين بالحديث المذكور على اشتراط القدرة على تسليم المبيع يظهر من كتاب الانتصار . والانتصار ( مؤلف شريف ، ومصنف عظيم ( للسيد المرتضى ) قدس سره . يأتي شرحه وشرح مؤلفه في ( أعلام المكاسب ) . ( 4 ) المقصود منهم فقهاء ( اخواننا السنة ) . ( 5 ) أي سواء أكان البيع منضما مع شيء آخر يمكن بذل المال -
هامش
( 28 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب