وشرعا ( 1 ) هو جهل الحصول باليد والتصرف ( 2 ) .
وأما المجهول المعلوم الحصول ( 3 ) ، أو مجهول الصفة ( 4 ) فليس غررا ، وبينهما ( 5 ) عموم وخصوص من وجه ، لوجود ( 6 ) الغرر بدون الجهل في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل ( 7 )
شرح
- وباطن مكروه تغر الانسان فيقبل عليها ، لكنها لا تدوم له كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام :
لا تدوم أحوالها ، ولا تسلم نزّالها .
( نهج البلاغة ) الجزء 2 ص 246 رقم الخطبة 221 شرح محمد عبده . تحقيق محمد محي الدين .
( 1 ) أي وقال الشهيد في قواعده : الغرر شرعا .
( 2 ) كما في العبد الآبق ، أو الطير في الهواء ، أو السمك في الماء فإن البائع غير قادر على تسليم المبيع للمشترى فيكون المشترى جاهلا بحصوله في يده ، ولم يكن قادرا على تصرفه ، فهذا المبيع يكون غرريا شرعا .
( 3 ) كما في العبد الآبق الّذي يكون حصوله معلوما في يد المشترى لكنه مجهول من حيث المكان ، فهذا المبيع لا يكون غرريا شرعا .
( 4 ) كما في العبد لا يعلم أنه كاتب ، أوليس بكاتب .
أو لا يعلم أنه خياط ، أوليس بخياط ، فهذا المبيع لا يكون غرريا شرعا .
( 5 ) أي بين الغرر والجهل من النسب الأربع .
( 6 ) هذه مادة الافتراق من جانب الجهل : بأن يكون الغرر موجودا ، والجهل مفقودا كما في المثال المذكور .
( 7 ) أي قبل بيع العبد كانت الصفة الموجودة في العبد -