الدين هناك ( 1 ) بالذمة ، وتعلق الحق هنا ( 2 ) بالعين ، فتأمل ( 3 ) .
ثم إن المصرح به في التذكرة ، والمحكي عن غيرها أن للمشتري فك العبد ، وحكم رجوعه ( 4 ) إلى البائع حكم قضاء الدين عنه .
شرح
( 1 ) أي في مسألة بيع العبد المرهون .
( 2 ) اي في بيع العبد الجاني خطأ فلا بد في الاستيفاء من نفس العين .
( 3 ) لعل وجه التأمل إشارة إلى أن الدين وإن كان متعلقا بالذمة في مسألة العبد المرهون ، إلا أن استحقاق حق الدين متعلق بالعين المرهونة فللمرتهن الاستيفاء منها .
إذا لا فرق بين هذه المسألة ، وبين تلك المسألة في تعلق الحق بالعين
( 4 ) أي حكم رجوع المشتري إلى البائع حكم قضاء الدين عن العبد فكما أن الدين إذا كان باذن من المولى فللدائن حق الرجوع إلى المولى .
بخلاف ما إذا كان بغير اذنه فليس للدائن حق الرجوع على المولى .
كذلك المشتري هنا فإنه إذا كان عالما بتعلق الحق بذمة العبد فاقدم على الشراء فليس له حق الرجوع على البائع .
وأما إذا لم يكن عالما بذلك فله الرجوع على البائع .