تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
المولى ، أو التزم بالفداء ، إلا أنه إذا باع ضمن . والأوفق ( 1 ) بالقواعد أن يقال بجواز البيع ، لكونه ملكا لمولاه . وتعلق حق الغير ( 2 ) لا يمنع عن ذلك ( 3 ) ، لأن كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأسا ( 4 ) ، فضلا عن تعلق حق الغير ( 5 ) . ولعل ما عن الخلاف ( 6 ) والسرائر مبني على اصلهما : من بطلان الفضولي وما أشبهه : من كل بيع يلزم من لزومه بطلان حق الغير ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول الموضوع اي الأوفق بالقواعد الفقهية هو جواز بيع العبد الجاني خطأ . والمراد بالقواعد هي : قوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. وقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وقوله تعالى :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ. وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلّطون على أموالهم ( 2 ) وهو المجني عليه . ( 3 ) أي لا يمنع عن البيع . ( 4 ) كما ذكرنا عدم البطلان في بيع الفضولي بأقسامه في الجزء 8 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة من ص 151 - إلى ص 350 . ( 5 ) كما فيما نحن فيه : وهو تعلق حق المجني عليه على العبد الجاني خطأ . ( 6 ) كما في نقل الشيخ عنه هنا في ص 58 بقوله : إلا أن المحكي عن الخلاف والسرائر أنه لا يجوز بيعه . ( 7 ) كبيع العبد الجاني خطأ .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 59 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر