المولى ، أو التزم بالفداء ، إلا أنه إذا باع ضمن .
والأوفق ( 1 ) بالقواعد أن يقال بجواز البيع ، لكونه ملكا لمولاه .
وتعلق حق الغير ( 2 ) لا يمنع عن ذلك ( 3 ) ، لأن كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأسا ( 4 ) ، فضلا عن تعلق حق الغير ( 5 ) .
ولعل ما عن الخلاف ( 6 ) والسرائر مبني على اصلهما : من بطلان الفضولي وما أشبهه : من كل بيع يلزم من لزومه بطلان حق الغير ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري قدس سره حول الموضوع اي الأوفق بالقواعد الفقهية هو جواز بيع العبد الجاني خطأ .
والمراد بالقواعد هي :
قوله تعالى :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.
وقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
وقوله تعالى :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : إن الناس مسلّطون على أموالهم
( 2 ) وهو المجني عليه .
( 3 ) أي لا يمنع عن البيع .
( 4 ) كما ذكرنا عدم البطلان في بيع الفضولي بأقسامه في الجزء 8 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة من ص 151 - إلى ص 350 .
( 5 ) كما فيما نحن فيه : وهو تعلق حق المجني عليه على العبد الجاني خطأ .
( 6 ) كما في نقل الشيخ عنه هنا في ص 58 بقوله : إلا أن المحكي عن الخلاف والسرائر أنه لا يجوز بيعه .
( 7 ) كبيع العبد الجاني خطأ .