تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والنهي ( 1 ) هنا يوجب الفساد اجماعا على الظاهر المصرح به في موضع من الايضاح واشتهار ( 2 ) الخبر بين الخاصة والعامة يجبر ارساله . أما كون ما نحن فيه غررا فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة ، حيث مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء مع أن معنى الغرر على ما ذكره أكثر أهل اللغة صادق عليه ( 3 ) .
شرح
- راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 - ص 29 وأما الحديث النبوي الوارد في نفي الغرر فراجع . ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 330 الباب 40 - الحديث 3 . ( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري اى النهي عن البيع إذا لم يكن البائع قادرا على تسليم المبيع يدل على الحكم الوضعي وهو الفساد باجماع من الطائفة . ( 2 ) هذا دفع وهم . حاصل الوهم أن الخبر النبوي المشار إليه في ص 63 . الوارد في الغرر من المراسيل والخبر إذا كان مرسلا لا يعمل به فيكون ساقطا عن درجة الاعتبار . فأجاب قدس سره أن اشتهار هذا الحديث بين الشيعة والسنة يكون جابرا لارسال الحديث . ( 3 ) اى على البيع الّذي فقد فيه شرط العوضين : وهو القدرة على تسليم كل واحد من المتبايعين كل واحد من العوضين إلى صاحبه ، لأن البائع إذا لم يكن قادرا على التسليم وباعه كذلك والمشترى جاهل بعدم قدرة البائع على التسليم يكون مغرورا لصدق الغرر عليه حينئذ ، لشمول الحديث النبوي المذكور : -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر