المقابل ، انتهى ( 1 ) .
لكن ظاهر العلامة في غير هذا المقام ، وغيره ( 2 ) هو أن البيع بنفسه التزام بالفداء .
ولعل وجهه ( 3 ) أنه يجب على المولى ، حيث تعلق بالعبد وهو مال من أمواله وفي يده حق يتخير المولى في نقله عنه إلى ذمته : بأن يوفي حق المجني عليه .
إما من العين ، أو من ذمته ، فيجب عليه إما تخليص العبد من المشتري بفسخ أو غيره ، وإما أن يفديه من ماله .
فإذا امتنع المشتري من ردّه والمفروض عدم سلطنة البائع على اخذه قهرا للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع الفداء .
ويرد عليه ( 4 ) أن فداء العبد غير لازم قبل البيع ، وبيعه ليس اتلافا له حتى يتعين عليه الفداء ، ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلا رفع يده ، لا رفع يد الغير .
بل هذا أولى بعدم وجوب الفك من الرهن الذي تقدم في آخر المسألة ( 5 ) الخدشة في وجوب الفك على الراهن بعد بيعه ، لتعلق
شرح
- فلو كانت دية الجاني تقابل نصف قيمة العبد فالرهن يكون صحيحا بالنسبة إليه ، وهكذا
( 1 ) أي ما افاده العلامة في كتاب الرهن من القواعد .
( 2 ) أي وغير العلامة من الفقهاء .
( 3 ) أي وجه هذا الالتزام الذي افاده العلامة .
( 4 ) أي على ما افاده العلامة في هذا المقام .
( 5 ) أي في مسألة بيع العبد المرهون في ص 47 بقوله : وأما دفع .