[ مسألة : إذا جنى العبد خطاء صح بيعه ]
( مسألة ) :
إذا جنى العبد خطاء صح بيعه ( 1 ) على المشهور .
بل في شرح الصيمري أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطاء ، أو شبه عمد ، ويضمن المولى أقل الأمرين :
من قيمته ، ودية الجناية .
ولو امتنع ( 2 ) كان للمجني عليه ، أولوية انتزاعه فيبطل البيع .
وكذا لو كان المولى معسرا فللمشتري الفسخ مع الجهالة ( 3 ) لتزلزل ملكه ما لم يفد به المولى ، انتهى ( 4 ) .
وظاهره ( 5 ) أنه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد .
إلا أن المحكي عن السرائر والخلاف أنه لا يجوز ( 6 ) إلا إذا افداه
شرح
( 1 ) أي بيع المولى العبد الجاني جناية خطأ .
( 2 ) أي المولى لو امتنع من دفع أقل الأمرين : قيمة العبد ، أو دية الجناية .
( 3 ) أي مع جهالة المشترى بجناية العبد خطأ .
( 4 ) أي ما أفيد في شرح الصيمري .
( 5 ) أي وظاهر كلام الصيمري .
( 6 ) أي بيع العبد الجاني خطأ .