تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ مسألة : إذا جنى العبد خطاء صح بيعه ]

( مسألة ) : إذا جنى العبد خطاء صح بيعه ( 1 ) على المشهور . بل في شرح الصيمري أنه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطاء ، أو شبه عمد ، ويضمن المولى أقل الأمرين : من قيمته ، ودية الجناية . ولو امتنع ( 2 ) كان للمجني عليه ، أولوية انتزاعه فيبطل البيع . وكذا لو كان المولى معسرا فللمشتري الفسخ مع الجهالة ( 3 ) لتزلزل ملكه ما لم يفد به المولى ، انتهى ( 4 ) . وظاهره ( 5 ) أنه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيد . إلا أن المحكي عن السرائر والخلاف أنه لا يجوز ( 6 ) إلا إذا افداه
شرح
( 1 ) أي بيع المولى العبد الجاني جناية خطأ . ( 2 ) أي المولى لو امتنع من دفع أقل الأمرين : قيمة العبد ، أو دية الجناية . ( 3 ) أي مع جهالة المشترى بجناية العبد خطأ . ( 4 ) أي ما أفيد في شرح الصيمري . ( 5 ) أي وظاهر كلام الصيمري . ( 6 ) أي بيع العبد الجاني خطأ .