تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
نعم في بعض الأخبار ما يدل على الخلاف ( 1 ) . ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه ، فإنه ينتقل إلى المجني عليه . ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيا على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق للغير ( 2 ) تنافيه السلطنة المطلقة من المشترى عليه كما في الرهن .
شرح
- أليك نص الحديث الأول . عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول . فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه . فالشاهد في كلمة استرقوه ، حيث تدل على بقاء العبد الجاني على ملكيته . ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 19 ص 74 ، الحديث 5 ، أليك نص الحديث . عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول . فإن شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استحيوا . فالشاهد في هذا الحديث أنه ليس فيه كلمة استرقوه . بل فيه لفظة استحيوا الدالة على بقاء العبد من غير استحقاق . ( 2 ) كما فيما نحن فيه ، حيث يتعلق حق للمجني عليه على العبد الجاني عمدا جناية توجب قتله ، أو استرقاق كله أو بعضه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 57 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر