نعم في بعض الأخبار ما يدل على الخلاف ( 1 ) .
ويمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه ، فإنه ينتقل إلى المجني عليه .
ويكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيا على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق للغير ( 2 ) تنافيه السلطنة المطلقة من المشترى عليه كما في الرهن .
شرح
- أليك نص الحديث الأول .
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول .
فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه .
فالشاهد في كلمة استرقوه ، حيث تدل على بقاء العبد الجاني على ملكيته .
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 19 ص 74 ، الحديث 5 ، أليك نص الحديث .
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول .
فإن شاءوا قتلوه ، وان شاءوا استحيوا .
فالشاهد في هذا الحديث أنه ليس فيه كلمة استرقوه .
بل فيه لفظة استحيوا الدالة على بقاء العبد من غير استحقاق .
( 2 ) كما فيما نحن فيه ، حيث يتعلق حق للمجني عليه على العبد الجاني عمدا جناية توجب قتله ، أو استرقاق كله أو بعضه .