وهبته ، انتهى ( 1 ) .
لكن يحتمل قويا أن يكون مراده بالصحة وقوعه ( 2 ) لازما غير متزلزل كوقوع العتق ، لأنه ( 3 ) الّذي يبطل به حق الاسترقاق دون وقوعه ، مراعا بافتكاكه عن القتل والاسترقاق .
وكيف كان ( 4 ) فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد في عدم الصحة إلى عدم الملك ( 5 ) .
وهو ممنوع ، لأصالة بقاء ملكه ، وظهور لفظ الاسترقاق « 25 » في بعض الأخبار في بقاء الملك ( 6 ) .
شرح
- فكما أن المعطوف عليه : وهو صحة عتق العبد الجاني عمدا يجوز فيه الوجهان : الصحة والبطلان .
كذلك المعطوف : وهو بيع العبد الجاني وهبته يجوز فيه الوجهان :
الصحة والبطلان .
( 1 ) أي ما افاده المحقق في الشرائع .
راجع ( شرائع الاسلام ) الطبعة الجديدة - الجزء 4 - ص 209 .
( 2 ) أي وقوع البيع .
( 3 ) تعليل لكون المراد من صحة البيع هو اللزوم ، لا البيع المتزلزل أي اللزوم هو الموجب لبطلان حق استرقاق المجني عليه لا وقوع البيع مراعا ومتزلزلا .
( 4 ) أي سواء قلنا بصحة بيع العبد الجاني عمدا أم لم نقل بذلك .
( 5 ) كما نقل عنه الشيخ في ص 54 بقوله : فلا يصح بيعه ، لأنه قد باع منه ما لا يملكه .
( 6 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 19 ، ص 73 الباب 41 الحديث 1 - 2 .
هامش
( 25 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب