تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وإن كانت خطاء جاز ذلك . واستدل باجماع الفرقة فإنه لا خلاف بينهم أنه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه . وإن كانت خطاء فدية ما جناه على مولاه ، انتهى ( 1 ) . وربما يستظهر ذلك ( 2 ) من عبارة الإسكافي في المحكي عنه في الرهن وهي : إن من شرط الرهن أن يكون رهن الراهن مثبتا لملكه إياه ، غير خارج بارتداد . أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه ، انتهى . وربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضا في كتاب القصاص حيث قال : إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه صح ( 3 ) ولم يسقط القود . ولو قيل : لا يصح ( 4 ) ، لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا . وكذا بيعه ( 5 )
شرح
( 1 ) أي ما افاده العلامة قدس سره في المختلف في هذا المقام . ( 2 ) وهو عدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا . ( 3 ) أي صحّ العتق . ( 4 ) أي عتق العبد الجاني إذا قتل حرا عمدا . ( 5 ) أي وكذا الصحة والبطلان تأتيان في بيع العبد الجاني وهبته ، كما تأتي الإشارة إليهما . وأما وجه استظهار بطلان بيع العبد الجاني عمدا من كلام المحقق فمن عطف قوله : وكذا بيعه وهبته على قوله : صح . وعلى قوله : ولو قيل : لا يصح ، لئلا يبطل الاسترقاق كان حسنا . -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 55 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر