غاية الأمر أنه ( 1 ) مانع شأنا .
وكيف ( 2 ) كان فقد حكي عن الشيخ في الخلاف « 22 » البطلان ( 3 ) فإنه قال فيما حكي عنه :
إذا كان للرجل عبد جان فباعه مولاه بغير اذن المجني عليه .
فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصح البيع .
وإن كانت جنايته توجب الأرش صح إذا التزم مولاه بالأرش .
ثم استدل ( 4 ) بأنه إذا وجب عليه القود ( 5 ) فلا يصح بيعه ( 6 ) لأنه قد باع منه ما لا يملكه فإنه حق للمجني عليه .
وأما إذا وجب عليه الأرش صح ( 7 ) ، لأن رقبته سليمة والجناية أرشها فقد التزمه السيد فلا وجه يفسد البيع ، انتهى ( 8 ) .
وقد حكي عن المختلف 23 أنه حكي عنه 24 في كتاب الظهار التصريح بعدم بقاء ملك المولى على الجاني عمدا ، حيث قال :
إذا كان عبد قد جنى جناية فإنه لا يجزي عتقه عن الكفارة .
شرح
( 1 ) أي حق المجني عليه له المانعية الشأنية ، لا الفعلية .
بمعنى أن له اتلاف العبد بالاقتصاص منه ، أو استرقاقه .
( 2 ) يعني أي شيء قلنا في بيع العبد الجاني .
( 3 ) أي بطلان بيع العبد الجاني .
( 4 ) أي الشيخ قدس سره في الخلاف .
( 5 ) بفتح القاف والواو مصدر قود وهو القصاص بقتل القاتل عوضا عن المقتول .
( 6 ) أي بيع المولى هذا العبد الجاني الذي أوجبت جنايته القصاص منه .
( 7 ) أي صح بيع المولى هذا العبد الجاني .
( 8 ) أي ما افاده شيخ الطائفة قدس سره في الخلاف في هذا المقام .
هامش
( 22 ) 22 - 23 - 24 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب