المالك ، مانعا عن نفوذ تمليكه منجزا ، بخلاف تعلق حق الغير ( 1 ) .
اللهم إلا أن يقال : إن تعلق حق المجني عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزا ، لأن للبائع سلطنة مطلقة عليه ( 2 ) ، وكذا للمشترى ولذا ( 3 ) يجوز التصرف لهما فيه من دون مراجعة ذي الحق ( 4 ) .
غاية الأمر أن له ( 5 ) التسلط على إزالة ملكهما ، ورفعه بالاتلاف ( 6 ) أو التمليك ( 7 ) « 21 » .
وهذا ( 8 ) لا يقتضي وقوع العقد مراعا ، وعدم استقرار الملك .
وبما ذكرنا ( 9 ) ظهر الفرق بين حق المرتهن المانع من تصرف الغير ، وحق المجني عليه غير المانع فعلا .
شرح
( 1 ) وهو المجني عليه .
( 2 ) أي على العبد الجاني .
( 3 ) أي ولأجل أن تعلق حق المجني عليه على العبد الجاني لا يمنع من نفوذ تمليكه منجزا ، لأن للبائع سلطنة مطلقة على العبد الجاني .
( 4 ) وهو المجني عليه .
( 5 ) أي لذي الحق وهو المجني عليه .
( 6 ) كما إذا اقتص من العبد الجاني .
( 7 ) كما إذا استرق كله ، أو بعضه .
( 8 ) وهو تسلط ذي الحق الذي هو المجني عليه على إزالة ملك المشتري ، أو البائع باتلاف العبد الجاني بالاقتصاص منه ، أو تملكه بالاسترقاق .
( 9 ) من أن تعلق حق المجني عليه على الجاني لا يمنع من نفوذ تمليكه للعبد منجزا ، لأن للبائع سلطنة مطلقة ، وكذا للمشتري ، ولذا يجوز التصرف لهما فيه .
هامش
( 21 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب