من المشتري في غير زمن الخيار ، لوقوعه ( 1 ) في ملكه .
غاية الأمر أن كون المبيع عرضة لذلك ( 2 ) يوجب الخيار مع الجهل كالمبيع ( 3 ) الأرمد إذا عمي ، والمريض إذا مات بمرضه :
ويرده ( 4 ) أن المبيع « 20 » إذا كان متعلقا لحق الغير ( 5 ) فلا يقبل أن يقع لازما ، لأدائه إلى سقوط حق الغير فلا بد إما أن يبطل ( 6 ) وإما أن يقع مراعا .
وقد عرفت ( 7 ) أن مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ومدخلية الغير فيه وقوع بيعه مراعا ، لا باطلا .
وبذلك ( 8 ) يظهر الفرق بين ما نحن فيه ( 9 ) ، وبين بيع المريض الّذي يخاف عليه من الموت والأرمد الّذي يخاف عليه من العمى الموجب للانعتاق ، فإن الخوف في المثالين لا يوجب نقصانا في سلطنة
شرح
( 1 ) أي لوقوع هذا التلف في ملك المشتري .
( 2 ) أي للتلف .
( 3 ) وهو العبد الأرمد .
( 4 ) أي ويرد هذا الاحتمال .
( 5 ) وهو المجني عليه .
( 6 ) أي بيع العبد الجاني .
( 7 ) أي في بيع الرهن في ص 10 عند قول الشيخ : لأن معقد الاجماع والأخبار الظاهرة .
( 8 ) أي وبما قلناه : من أن مقتضى عدم استقلال البائع في ماله ومدخلية الغير فيه وقوع بيعه مراعا ، لا باطلا .
( 9 ) وهو بيع العبد الجاني ، وبين بيع العبد المريض .
هامش
( 20 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب