تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
باستحقاقه للقتل ، أو الاسترقاق عن ملك مولاه على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجيء . وتعلق حق المجني عليه ( 1 ) به لا يوجب خروج الملك عن قابلية الانتفاع به . ومجرد امكان مطالبة أولياء المجني عليه له ( 2 ) في كل وقت بالاسترقاق ، أو القتل لا يسقط اعتبار ماليته . وعلى تقدير تسليمه ( 3 ) فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير فيكون موقوفا على افتكاكه عن القتل والاسترقاق ، فإن افتك لزم ، وإلا بطل البيع من أصله . ويحتمل أن يكون البيع غير متزلزل ( 4 ) فيكون تلفه ( 5 )
شرح
( 1 ) أي بالعبد الجاني . ( 2 ) أي للمجني عليه . ( 3 ) أي وعلى فرض تسليم إسقاط اعتبار مالية العبد الجاني جناية موجبة لقتله ، أو استرقاق كله ، أو بعضه فلا يكون بيع هذا العبد أقل من بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم أجاز المالك البيع . فكما أن هناك يقع البيع صحيحا بعد الإجازة . كذلك هنا يقع صحيحا بعد فك المولى العبد من الاقتصاص أو الاسترقاق . ( 4 ) أي يكون لازما ثابتا . ( 5 ) أي تلف العبد الجاني لو اقتص منه ، أو استرق كله ، أو بعضه يكون من المشتري لو كان التلف في غير زمن خيار الحيوان الثابت للعبد .