باستحقاقه للقتل ، أو الاسترقاق عن ملك مولاه على ما هو المعروف عمن عدا الشيخ في الخلاف كما سيجيء .
وتعلق حق المجني عليه ( 1 ) به لا يوجب خروج الملك عن قابلية الانتفاع به .
ومجرد امكان مطالبة أولياء المجني عليه له ( 2 ) في كل وقت بالاسترقاق ، أو القتل لا يسقط اعتبار ماليته .
وعلى تقدير تسليمه ( 3 ) فلا ينقص ذلك عن بيع مال الغير فيكون موقوفا على افتكاكه عن القتل والاسترقاق ، فإن افتك لزم ، وإلا بطل البيع من أصله .
ويحتمل أن يكون البيع غير متزلزل ( 4 ) فيكون تلفه ( 5 )
شرح
( 1 ) أي بالعبد الجاني .
( 2 ) أي للمجني عليه .
( 3 ) أي وعلى فرض تسليم إسقاط اعتبار مالية العبد الجاني جناية موجبة لقتله ، أو استرقاق كله ، أو بعضه فلا يكون بيع هذا العبد أقل من بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم أجاز المالك البيع .
فكما أن هناك يقع البيع صحيحا بعد الإجازة .
كذلك هنا يقع صحيحا بعد فك المولى العبد من الاقتصاص أو الاسترقاق .
( 4 ) أي يكون لازما ثابتا .
( 5 ) أي تلف العبد الجاني لو اقتص منه ، أو استرق كله ، أو بعضه يكون من المشتري لو كان التلف في غير زمن خيار الحيوان الثابت للعبد .