[ مسألة : إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله ، أو استرقاق كله أو بعضه . ]
( مسألة ) :
إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله ( 1 ) ، أو استرقاق كله أو بعضه .
فالأقوى صحة بيعه ، وفاقا للمحكي عن العلامة والشهيد والمحقق الثاني ، وغيرهم .
بل في شرح الصيمري ( 2 ) أنه ( 3 ) المشهور ، لأنه لم يخرج ( 4 )
شرح
( 1 ) المراد من القتل هنا معناه الأعم الشامل لقصاص الطرف بقرينة قوله : أو استرقاق كله ، أو بعضه .
( 2 ) يأتي شرح حياته ومؤلفه في ( أعلام المكاسب ) إن شاء اللّه تعالى .
( 3 ) أي صحة البيع هي المشهور عند الفقهاء .
( 4 ) أي لم يخرج العبد الجاني جناية موجبة لقتله ، أو استرقاق كله أو بعضه .