تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
لتقدم حق المرتهن . أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر ( 1 ) ، جمعا بين حقي المشتري ، والمرتهن اللازمين ( 2 ) على الراهن البائع ؟ وجهان : ومع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حق المرتهن .
شرح
( 1 ) أي لا من ثمن الرهن المبيع ، وقد عرفت وجه ذلك . في الهامش 4 ص 46 عند قولنا : فإن الثمن غير . ( 2 ) أي حق المشتري وحق المرتهن لازمان على الراهن فلا بد من الجمع بينهما بفك الرهن من مال آخر ، لا من ثمن الرهن المبيع .