لتقدم حق المرتهن .
أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر ( 1 ) ، جمعا بين حقي المشتري ، والمرتهن اللازمين ( 2 ) على الراهن البائع ؟
وجهان :
ومع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حق المرتهن .
شرح
( 1 ) أي لا من ثمن الرهن المبيع ، وقد عرفت وجه ذلك .
في الهامش 4 ص 46 عند قولنا : فإن الثمن غير .
( 2 ) أي حق المشتري وحق المرتهن لازمان على الراهن فلا بد من الجمع بينهما بفك الرهن من مال آخر ، لا من ثمن الرهن المبيع .