تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وسلطنته فلا يجب ، ولذا ( 1 ) لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه ، بناء ( 2 ) على لزوم للعقد بذلك . وكيف ( 3 ) كان فلو امتنع ( 4 ) فهل يباع عليه ( 5 ) لحق المرتهن لاقتضاء ( 6 ) الرهن ذلك وإن لزم من ذلك ( 7 ) إبطال بيع الراهن
شرح
( 1 ) أي ولأجل أن دفع حق المرتهن ، ورفع سلطنته عن الرهن غير واجب على الراهن البائع . هذا استشهاد من الشيخ على ما افاده : من عدم وجوب دفع حق المرتهن على الراهن . وخلاصته أن من باع مال الغير لنفسه لا لمالكه لا يجب عليه أن يشتري هذا المبيع من مالكه الأصيل ثم يدفعه إلى المشتري لأن البيع صار لازما بنفس العقد الصادر من البائع الفضولي . ( 2 ) تعليل لعدم وجوب الشراء على من باع مال الغير لنفسه ثم يدفعه إلى المشتري . وقد عرفته في الهامش 1 ص من هذه الصفحة عند قولنا : لأن البيع صار لازما . ( 3 ) يعني أي شيء قلنا حول فك الرهن في أنه واجب على الراهن أوليس بواجب . ( 4 ) أي الراهن البائع . ( 5 ) أي على ضرر البائع : بأن يباع الرهن جبرا وقهرا عليه . ( 6 ) تعليل لبيع الرهن رغما وقهرا على الراهن الممتنع عن البيع أي إن الرهن يقتضي بيع الرهينة عند امتناع الراهن عن بيعها لكونها وثيقة اخذت لمثل هذه الطواري حتى يتمكن المرتهن من الحصول على ماله . ( 7 ) أي من هذا البيع القهري الالزامي .