تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ثم إن لازم الكشف كما عرفت في مسألة الفضولي ( 1 ) لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن ( 2 ) كالمشتري الأصيل فلا يجوز له ( 3 ) فسخه ، بل ولا إبطاله بالاذن للمرتهن في البيع . نعم ( 4 ) يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر ، إذ ( 5 ) لا يتم الوفاء بالعقد الثاني إلا بذلك .
شرح
- عند قول الشارح : لأن السبب الناقل للملك هو النقل . ( 1 ) راجع ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة الجزء 8 ص 317 عند قول المصنف : أقول : مقتضى عموم وجوب الوفاء . ( 2 ) أما من طرف الراهن فلكون المبيع المرهون ملكه . وأما من قبل المشتري فلكونه مالكا جديدا بسبب شرائه الرهن من الراهن البائع . ( 3 ) أي لا يجوز للراهن فسخ البيع الذي أوقعه على الرهن . ولا إبطاله : بأن يجيز للمرتهن ببيع الرهن . ( 4 ) استدراك عما افاده : من عدم جواز فسخ البيع الصادر من الراهن ، ولا إبطاله . وخلاصته أنه يبقى هنا شيء واحد على الراهن : وهو امكان القول بوجوب فك الرهن عليه من مال آخر ، لا من نفس ثمن المبيع « 19 » فإن الثمن غير ملك للبائع الراهن فلا يجوز له التصرف فيه ، لتزلزل المبيع ، وعدم استقراره ، إذ من المحتمل لا يجيز المرتهن البيع الصادر من الراهن فيبطل كالبيع الفضولي إذا لم يجز المالك الأصيل البيع الصادر من الفضولي . ( 5 ) تعليل لوجوب فك الرهن على الراهن . وخلاصته أن العقد الجديد الواقع على الرهن الصادر من الراهن -
هامش
( 19 ) راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب