تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
فهو ( 1 ) نظير بيع الفضولي ثم تملكه للمبيع ، حيث إنه لا يسع القائل بصحته إلا التزام تأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأول ، لا من حين العقد . وإلا ( 2 ) لزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالكه . كما يلزم في تلك المسألة ( 3 ) كون المبيع لمالكين في زمان واحد لو قلنا بكشف الإجازة للتأثير من حين العقد ، هذا ( 4 ) .

[ ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف ]

ولكن ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو القول بالكشف . وقد تقدم ( 5 ) عن القواعد في مسألة عفو الراهن عن الجاني على المرهون أن الفك يكشف عن صحته . ويدل على الكشف أيضا ما استدلوا به على الكشف في الفضولي : من أن العقد سبب تام . إلى آخر ما ذكره في الروضة ( 6 ) ، وجامع القاصد .
شرح
( 1 ) اي فك الرهن . ( 2 ) اي وإن قلنا بتأثير العقد من حين وقوع العقد لزم أن نقول في فك الرهن بكون ملك الغير وهو المشتري رهنا لغير مالكه وهو المشتري ، وهذا مما لا يقوله أحد . ( 3 ) وهي مسألة بيع الفضولي مال الغير لنفسه ثم يتملكه بالإرث أو الشراء . ( 4 ) اي خذ ما تلوناه عليك حول فك الرهن ، وأن الإجازة فيه كاشفة ، أو ناقلة . ( 5 ) في ص 36 عند نقل الشيخ عن العلامة بقوله : مع أن العلامة قال في القواعد . ( 6 ) راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 229 -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 45 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر