تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
غيره ( 1 ) ثم عتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك ( 2 ) التصرف ( 3 ) . « 18 »

[ هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل ]

هذا ( 4 ) ، ولكن ( 5 ) مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حق الرهانة بالفك ، أو الإسقاط أو الابراء ، أو غير ذلك ناقلا ومؤثرا من حينه لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه . خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا : من أن مقتضى مفهوم الإجازة امضاء العقد من حينه فإن هذا ( 6 ) غير متحقق في فك الرهن .
شرح
( 1 ) مثل المساقاة ، أو المضاربة كما علمت . ( 2 ) اي العقود المذكورة كما علمت . ( 3 ) بالرفع فاعل لقوله : لم ينفع كما عرفت . ( 4 ) اي خذ ما تلوناه عليك . ( 5 ) استدراك عما افاده في ص 41 بقوله : من أن عدم الأثر ليس لقصور في المقتضي . خلاصته أنه بناء على ما ذكرنا تكون الإجازة من المرتهن ناقلة للملك من حين الفك ، أو الإسقاط ، أو الابراء . وليست كاشفة عن تأثير العقد من حين وقوعه من الراهن . ( 6 ) اي امضاء العقد من حين وقوعه لا يمكن تحققه في فك الرهن ، لأن الفك ليس له تأثير في العقد الواقع من قبل الراهن . نعم لو كان هناك اذن من قبل المرتهن يمكن أن يقال بتأثيره في العقد الواقع من قبل الراهن .
هامش
( 18 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 44 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر