غيره ( 1 ) ثم عتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك ( 2 ) التصرف ( 3 ) . « 18 »
[ هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل ]
هذا ( 4 ) ، ولكن ( 5 ) مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حق الرهانة بالفك ، أو الإسقاط أو الابراء ، أو غير ذلك ناقلا ومؤثرا من حينه لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه .
خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا : من أن مقتضى مفهوم الإجازة امضاء العقد من حينه فإن هذا ( 6 ) غير متحقق في فك الرهن .
شرح
( 1 ) مثل المساقاة ، أو المضاربة كما علمت .
( 2 ) اي العقود المذكورة كما علمت .
( 3 ) بالرفع فاعل لقوله : لم ينفع كما عرفت .
( 4 ) اي خذ ما تلوناه عليك .
( 5 ) استدراك عما افاده في ص 41 بقوله : من أن عدم الأثر ليس لقصور في المقتضي .
خلاصته أنه بناء على ما ذكرنا تكون الإجازة من المرتهن ناقلة للملك من حين الفك ، أو الإسقاط ، أو الابراء .
وليست كاشفة عن تأثير العقد من حين وقوعه من الراهن .
( 6 ) اي امضاء العقد من حين وقوعه لا يمكن تحققه في فك الرهن ، لأن الفك ليس له تأثير في العقد الواقع من قبل الراهن .
نعم لو كان هناك اذن من قبل المرتهن يمكن أن يقال بتأثيره في العقد الواقع من قبل الراهن .
هامش
( 18 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب