ومرجع ما ذكرنا ( 1 ) إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
.
ومن الناس مسلطون على أموالهم ، ونحو ذلك ( 2 ) عامة ( 3 ) .
وخروج زمان الرهن يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق ( 4 ) فإذا زال المزاحم ( 5 ) وجب تأثير السبب ( 6 ) .
ولا مجال لاستصحاب ( 7 ) عدم تأثير البيع ، للعلم ( 8 ) بمناط المستصحب وارتفاعه .
فالمقام ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو ضعف الاحتمال المذكور في ص 41 .
( 2 ) كقوله تعالى : وأحل اللّه البيع .
تجارة عن تراض .
( 3 ) بالرفع خبر لاسم إن في قوله : إلى أن أدلة .
( 4 ) من حق المالك الراهن .
( 5 ) وهو حق المرتهن بفك الرهن .
( 6 ) وهو العقد الصادر من الراهن البائع بدون الاستجازة من المرتهن .
( 7 ) كما افاده بقوله في ص 39 : مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم .
( 8 ) تعليل لعدم مجال للاستصحاب المذكور .
وخلاصته أن للاستصحاب ركنين ركينين وهما :
اليقين السابق ، والشك اللاحق .
ومن الواضح عدم وجود شك عارض هنا ، للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه ، لأنه بعد فك الرهن لا يبقى حق للمرتهن حتى يستصحب عند الشك في زوال حق المرتهن .
( 9 ) وهو بيع الراهن الرهن من قبيل وجوب العمل بالعام -