تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ومرجع ما ذكرنا ( 1 ) إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة من نحو
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
. ومن الناس مسلطون على أموالهم ، ونحو ذلك ( 2 ) عامة ( 3 ) . وخروج زمان الرهن يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق ( 4 ) فإذا زال المزاحم ( 5 ) وجب تأثير السبب ( 6 ) . ولا مجال لاستصحاب ( 7 ) عدم تأثير البيع ، للعلم ( 8 ) بمناط المستصحب وارتفاعه . فالمقام ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو ضعف الاحتمال المذكور في ص 41 . ( 2 ) كقوله تعالى : وأحل اللّه البيع . تجارة عن تراض . ( 3 ) بالرفع خبر لاسم إن في قوله : إلى أن أدلة . ( 4 ) من حق المالك الراهن . ( 5 ) وهو حق المرتهن بفك الرهن . ( 6 ) وهو العقد الصادر من الراهن البائع بدون الاستجازة من المرتهن . ( 7 ) كما افاده بقوله في ص 39 : مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم . ( 8 ) تعليل لعدم مجال للاستصحاب المذكور . وخلاصته أن للاستصحاب ركنين ركينين وهما : اليقين السابق ، والشك اللاحق . ومن الواضح عدم وجود شك عارض هنا ، للعلم بمناط المستصحب وارتفاعه ، لأنه بعد فك الرهن لا يبقى حق للمرتهن حتى يستصحب عند الشك في زوال حق المرتهن . ( 9 ) وهو بيع الراهن الرهن من قبيل وجوب العمل بالعام -