تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
هذا ولكن ( 1 ) الانصاف ضعف الاحتمال المذكور من جهة أن عدم تأثير بيع المالك في زمان الرهن ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن المتقدم على حق المالك بتسليط المالك . فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي ( 2 ) ، وإنما هو ( 3 ) من جهة المانع فإذا زال ( 4 ) اثّر المقتضي .
شرح
فقال له : أكانوا علموا أنّك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا عليّ قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم : أثبت على نكاحك الأول . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 . ص 525 الباب 16 الحديث 1 . فالشاهد في نكاح العبد ، حيث توقفت صحته على اذن سيده وإن كان منشأ اذن سيده هو سكوته بعد علمه بتزوج عبده بدون اذنه كما عرفت في الحديث المشار إليه في الهامش 6 ص 40 . ( 1 ) من هنا يروم الشيخ أن يبدي نظره حول بيع الراهن الرهن بدون استجازة من المرتهن فاظهر الضعف حول الاحتمال المذكور في ص 37 بقوله : ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك : وقد ذكر وجه الضعف في المتن فلا نعيده . ( 2 ) وهو العقد . ( 3 ) اي عدم تأثير العقد في بيع الرهن إنما هو لأجل وجود المانع وهو عدم إجازة المرتهن الذي له حق في الرهن ، لا أن في نفس العقد قصورا عن التأثير . ( 4 ) أي المانع وهو عدم إجازة المرتهن : بأن أجاز فقد اثّر المقتضي الذي هو العقد اثره : وهو النقل والانتقال .