الغنية ( ص 586 ) في الجوامع الفقهية .
58 - قوله : في الرياض ( ج 1 ص 519 ) ط الحجري .
59 - قوله : أو يضمنه البائع . . . :
اى يضمن البائع نفس العبد بالقيمة لرقية بالاشتراط وليس المراد ضمانه بالتلف قبل القبض .
60 - قوله : وظاهر المسالك . . . :
المسالك ( ج 1 ص 227 ) .
61 - قوله : قبل العلم . . . :
لم نفسهم المراد من كلمة « العلم » ولعلّه تصحيف لكلمة « التسليم » .
62 - قوله : الموجب للتسلّط . . . :
الظاهر أنه بالجر ، وصفة لكلمة ( اشتراطه فيه ) لا بالنصب .
63 - قوله : تبعا للاسكافى . . . :
راجع المختلف ( ج 2 ص 201 ) ( الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ) فقد حكى فيه ذلك القول عن السيد المرتضى ( ره ) فقال : وهو الأقرب ولم نجد نقله عن الإسكافي ، فلاحظ .
64 - قوله : كما عن الانتصار . . . :
راجع الانتصار ( ص 146 ) في الجوامع الفقهية .
65 - قوله : كما عن الخلاف . . . :
الخلاف ( ج 2 ص 45 ) .
66 - قوله : قبل الاجماعات . . . :
يعنى ان الاجماعات مستندة إلى ذلك الدليل المذكور .
67 - قوله : قبل القبض . . . :
اى تلف الضميمة قبل قبضها ، وليس المراد قبل قبض العبد الآبق .
68 - قوله : من أن العقد على الضميمة . . . :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 8
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٨