تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 8

مساهمون:

صملحق ٨
الغنية ( ص 586 ) في الجوامع الفقهية . 58 - قوله : في الرياض ( ج 1 ص 519 ) ط الحجري . 59 - قوله : أو يضمنه البائع . . . : اى يضمن البائع نفس العبد بالقيمة لرقية بالاشتراط وليس المراد ضمانه بالتلف قبل القبض . 60 - قوله : وظاهر المسالك . . . : المسالك ( ج 1 ص 227 ) . 61 - قوله : قبل العلم . . . : لم نفسهم المراد من كلمة « العلم » ولعلّه تصحيف لكلمة « التسليم » . 62 - قوله : الموجب للتسلّط . . . : الظاهر أنه بالجر ، وصفة لكلمة ( اشتراطه فيه ) لا بالنصب . 63 - قوله : تبعا للاسكافى . . . : راجع المختلف ( ج 2 ص 201 ) ( الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ) فقد حكى فيه ذلك القول عن السيد المرتضى ( ره ) فقال : وهو الأقرب ولم نجد نقله عن الإسكافي ، فلاحظ . 64 - قوله : كما عن الانتصار . . . : راجع الانتصار ( ص 146 ) في الجوامع الفقهية . 65 - قوله : كما عن الخلاف . . . : الخلاف ( ج 2 ص 45 ) . 66 - قوله : قبل الاجماعات . . . : يعنى ان الاجماعات مستندة إلى ذلك الدليل المذكور . 67 - قوله : قبل القبض . . . : اى تلف الضميمة قبل قبضها ، وليس المراد قبل قبض العبد الآبق . 68 - قوله : من أن العقد على الضميمة . . . :