الطريق العرفي .
91 - قوله : رجع المشترى بالناقص . . . :
إذ من المعلوم أنه لا يرجع المشترى بالناقص في خيار الغبن .
92 - قوله : والامضاء بحصّة معيّنة . . . :
وهذا لا يجوز في خيار الغبن بل هو من باب تخلف الجزء .
93 - قوله : وصرح في السرائر . . . :
الصحيح : التحرير ، لأن التصريح المذكور ليس في السرائر ، بل في التحرير ( راجع كتاب البيع ، الفصل الرابع في أحكام الصبرة المسألة 5 )
94 - قوله : واصالة الصحة لا تصرّف الظواهر . . . :
وذلك لأن ظواهر الالفاظ حجة معتبرة ومع وجود الحجة على الحكم لا تجرى الأصول العلمية موضوعا .
95 - قوله : وفيه نظر . . . :
لأن الظاهر حاكم على أصالة الصحة ، لكون الظواهر حجة من باب أصالة الظهور مطلقا ولو كان على خلافه ظن غير معتبر ولكن حجية أصالة الصحة من باب التعبد إذا لم يكن الواقع معلوما فالظاهر مقدم عليها .
96 - قوله : بعد التمثيل للثاني . . . :
أي انه مثل ما في جامع المقاصد للصورة الثانية التي قلنا فيها : أن البيع باطل بهذا المثال .
97 - قوله : كان حكمه حكم ما قبل القبض . . . :
أي أن التألف يكون من مال البائع كما تقدم فيما لو تلف قبل القبض لأنه من جملة القاعدة : التلف قبل القبض من مال بايعه .
98 - قوله : ولذا قال في الدروس . . . :
الدروس : كتاب البيع ، باب بيع الثمار ، الدرس الثاني .
99 - 100 - قوله : من عبارتى المبسوط والخلاف . . . :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 11
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١١