تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 11

مساهمون:

صملحق ١١
الطريق العرفي . 91 - قوله : رجع المشترى بالناقص . . . : إذ من المعلوم أنه لا يرجع المشترى بالناقص في خيار الغبن . 92 - قوله : والامضاء بحصّة معيّنة . . . : وهذا لا يجوز في خيار الغبن بل هو من باب تخلف الجزء . 93 - قوله : وصرح في السرائر . . . : الصحيح : التحرير ، لأن التصريح المذكور ليس في السرائر ، بل في التحرير ( راجع كتاب البيع ، الفصل الرابع في أحكام الصبرة المسألة 5 ) 94 - قوله : واصالة الصحة لا تصرّف الظواهر . . . : وذلك لأن ظواهر الالفاظ حجة معتبرة ومع وجود الحجة على الحكم لا تجرى الأصول العلمية موضوعا . 95 - قوله : وفيه نظر . . . : لأن الظاهر حاكم على أصالة الصحة ، لكون الظواهر حجة من باب أصالة الظهور مطلقا ولو كان على خلافه ظن غير معتبر ولكن حجية أصالة الصحة من باب التعبد إذا لم يكن الواقع معلوما فالظاهر مقدم عليها . 96 - قوله : بعد التمثيل للثاني . . . : أي انه مثل ما في جامع المقاصد للصورة الثانية التي قلنا فيها : أن البيع باطل بهذا المثال . 97 - قوله : كان حكمه حكم ما قبل القبض . . . : أي أن التألف يكون من مال البائع كما تقدم فيما لو تلف قبل القبض لأنه من جملة القاعدة : التلف قبل القبض من مال بايعه . 98 - قوله : ولذا قال في الدروس . . . : الدروس : كتاب البيع ، باب بيع الثمار ، الدرس الثاني . 99 - 100 - قوله : من عبارتى المبسوط والخلاف . . . :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 11 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر