هذا دليل لانفساخ عقد بيع العبد .
69 - قوله : من أنه كان تابعا . . . :
دليل لبقاء عقد البيع في العبد ، فلاحظ ما في الحاشية وتأمل فيه .
70 - قوله : كما عن المختلف . . . :
المختلف ( ج 2 ص 207 ) الفصل الرابع عشر .
71 - قوله : والتذكرة . . . :
باب البيع في اشتراط الثمن والمثمن .
72 - قوله : في السرائر . . . :
( ص 233 ) في الشرط في العقود .
73 - قوله : أو لثبوت خيار الحيوان . . . :
عطف على قوله ( لظهور غبن له ) أي لم يقبل الدراهم من باب خيار الغبن أو من باب خيار الحيوان .
74 - قوله : كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي إلى آخره :
راجع ( ص 160 ) في بحث بيع الآبق .
75 - قوله : وعن الغنية . . . :
( ص 586 ) في الجوامع الفقهية .
76 - قوله : عن الخلاف . . . :
( ج 2 ص 44 ) .
77 - قوله : وفي السرائر . . . :
ص ( 231 ) بيع الغرر .
78 - قوله : ليس فيه ظهور في المعنى المصطلح . . . :
اى الكراهة تحمل على معناها اللغوي ولا يعارض ما ذكر .
79 - قوله : أو يحتمل غير بعيد . . . :
كلمة ( أو ) بمعنى الواو ، والصحيح كلمة الواو - ( و ) - فلاحظ .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 9
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٩