تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5

مساهمون:

صملحق ٥
وان كان غير مجهول للمشترى . 31 - قول المحشّى : فهذا بيع غررى شرعا . . . : ولا يخفى أن كلام الشهيد ( ره ) في المثال من حيث وجود الجهل لا الغرر فلاحظ . 32 - قوله : وبالعين . . . : عطف على المجرور بالباء في قوله : ( وبالنوع ) ومثال آخر للجهل والغرر . 33 - قول المحشى : في المبسوط . . . : المبسوط ( ج 3 ص 223 ) . وراجع كتب السيد تجده ، وعبارة الحاشية موهمة . 34 - قوله : بلزوم السفاهة . . . : قيل في اطلاقها منع ، بل الأولى الاستدلال على بطلان البيع في المثال بالنبوى بطريق الأولوية . 35 - قوله : ولو من نفسه . . . : الضمير راجع إلى البائع الوكيل عن المالك يعنى ( انه وكيل في البيع مطلقا حتى من نفسه ) لا إلى المالك ، كما ذكره في الحاشية . 36 - قوله : ويضعفه . . . : خلاصة وجه الضعف : ان مطلق الانتفاع بالمبيع لا يتوقف على التسليم وان كان بعض الانتفاع موقوفا على التسليم وفي عبارة الحاشية خلل أو سقط ، فلاحظها فإنها تفيد عكس المطلوب . 37 - قوله : وقد اكّدت الشرطيّة . . . : اى اشراط القدرة في صحة البيع لا في وجوب التسليم ، كما قاله المحشى ، ووجه التأكيد أن صاحب الفقيه قال باعتبار القدرة على المعقود عليه أولا ، ثم حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم ، فحكم بانتفاع المشروط وهو البيع عند عدم انتفاء الشرط وهو القدرة على التسليم .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 5 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر