80 - 81 - قوله : وكما إذا كان ، - وأيضا كما إذا كان المبيع . . . :
هذان مثالان لما لم يكن رفع الغرر موقوفا على تقدير العوضين كما مرّ في الفرض الأول .
82 - قوله : فالمحكى عن الدروس . . . :
راجع الدروس ، كتاب السلم ، الشرط الثاني ، ( ط الحجري ) .
83 - قوله : ويعضده ذكر الشيخ الرواية . . . :
ذكره الشيخ كذلك في الاستبصار ( ج 3 ص 79 ح 265 ) .
84 - قوله : انما يجب الاقتصار على موردها . . . :
أي أن التعذر لو كان قرينة ، لوجب اقتصار الحكم بمورده خاصة إلى آخره .
85 - قوله : نعم ، ربما ينافي ذلك . . . :
أي ينافي الاكتفاء بالتقدير بغير المتعارف مطلقا فرض الراوي كفايته في صورة التعذر وتقرير الامام عليه السّلام ذلك حيث لم يعترض على السائل في فرضه .
86 - قوله : وقال في الدروس . . . :
راجع الدروس ، كتاب الرباء ، المسألة الخامسة ( ط الحجري )
87 - قوله : وألا لم يصدق ما ذكروه . . . : أي وإن جاز بيعه جزافا . . .
إلى آخره .
88 - قوله : فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ . . . :
أي إذا كان العرف الشرعي مجهولا لم يحمل على العرف العام بل يجتهد في تعيين المعنى الشرعي .
89 - قوله : أو معاطاة . . . :
هذا بناء على عدم اعتبار الشرائط في المعاطاة ، والأقوى اعتبار شرائط صحّة المعاملة في المعاطاة ما عدا الصيغة .
90 - قوله : والأقوى بناء على اعتبار التقدير . . . :
يعنى بناء على اعتبار الغرر حكمة للتقدير يعتبر اخبار البائع من باب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 10
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ١٠