تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 10

مساهمون:

صملحق ١٠
80 - 81 - قوله : وكما إذا كان ، - وأيضا كما إذا كان المبيع . . . : هذان مثالان لما لم يكن رفع الغرر موقوفا على تقدير العوضين كما مرّ في الفرض الأول . 82 - قوله : فالمحكى عن الدروس . . . : راجع الدروس ، كتاب السلم ، الشرط الثاني ، ( ط الحجري ) . 83 - قوله : ويعضده ذكر الشيخ الرواية . . . : ذكره الشيخ كذلك في الاستبصار ( ج 3 ص 79 ح 265 ) . 84 - قوله : انما يجب الاقتصار على موردها . . . : أي أن التعذر لو كان قرينة ، لوجب اقتصار الحكم بمورده خاصة إلى آخره . 85 - قوله : نعم ، ربما ينافي ذلك . . . : أي ينافي الاكتفاء بالتقدير بغير المتعارف مطلقا فرض الراوي كفايته في صورة التعذر وتقرير الامام عليه السّلام ذلك حيث لم يعترض على السائل في فرضه . 86 - قوله : وقال في الدروس . . . : راجع الدروس ، كتاب الرباء ، المسألة الخامسة ( ط الحجري ) 87 - قوله : وألا لم يصدق ما ذكروه . . . : أي وإن جاز بيعه جزافا . . . إلى آخره . 88 - قوله : فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ . . . : أي إذا كان العرف الشرعي مجهولا لم يحمل على العرف العام بل يجتهد في تعيين المعنى الشرعي . 89 - قوله : أو معاطاة . . . : هذا بناء على عدم اعتبار الشرائط في المعاطاة ، والأقوى اعتبار شرائط صحّة المعاملة في المعاطاة ما عدا الصيغة . 90 - قوله : والأقوى بناء على اعتبار التقدير . . . : يعنى بناء على اعتبار الغرر حكمة للتقدير يعتبر اخبار البائع من باب