تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 6

مساهمون:

صملحق ٦
38 - قوله : في عبارة الغنية المتقدمة . . . : راجع الغنية ( ص 589 ) في الجوامع الفقهية . 39 - قوله : فينتفى المشروط . . . : الفاء تفريع على ما استظهره الشيخ من عبارة الغنية وهو الاشتراط ، اى كون القدرة شرطا لا كون العجز مانعا . 40 - قوله : المتأكدة بالتصريح . . . : راجع قوله ( فان ما هذا حاله لا يجوز بيعه بلا خلاف ) . ( ص 106 س 13 ) . 41 - قوله : أن العجز . . . : كلمة ( أن ) مع اسمها مبتدأ متأخر للخبر المقدم وهو قوله : ( وفيه ) . 42 - قوله : أو شككنا . . . : مثال للشك الموضوعي بالشبهة المفهومية . 43 - قوله : في الضدين مثل الفسق والعدالة . . . : اى في الضدين الذين لهما ثالث . 44 - قوله : لا فيما نحن فيه وشبهه . . . : أي فيما لا ثالث لهما . 45 - قوله : ومن المعلوم أن تعذر الشرط . . . : بيان وتوضيح لعدم بطلان العقد قبل تعذر الشرط ( خارجا ) في محله ولو ن متعذرا حين العقد . 46 - قوله : بيع المغصوب . . . : اى من هذه الجهة لا مطلقا . 47 - قوله : غير المندفع . . . : الصحيح : الغير المندفع . 48 - قوله : وفيه ما فيه . . . : لأن الشائع في معنى الغرر هو الخطر والاقدام على ما لا يؤمن معه الضرر .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 6 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر