تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 7

مساهمون:

صملحق ٧
49 - قوله : وعن ظاهر الانتصار . . . : الانتصار ( ص 146 ) في الجوامع الفقهية . 50 - قوله : وهو المتجه . . . : أي كون المقصد الأصلي من اشتراط القدرة ، التسلّم للمشترى ، فالضمير البارز راجع إلى ما ذكره الشيخ من كون الظاهر ذلك . 51 - قوله : ومنه يعلم . . . : أي يعلم مما ذكرنا من كون المقصد الأصلي التسلّم للمشيرى ، لا اشتراط قدرة البائع من حيث نفسه . 52 - قوله : في الشرائع . . . : الشرائع ( ص 99 ) ط الحجري . 53 - قوله : فأن اعتقد قدرته . . . : اى لو اعتقد المشترى قدرة العاقد ( الوكيل ) لم يشترط ولا يلزم علمه بقدرة الموكل كما يشترط ذلك في صورة علم المشترى بعجز الوكيل العاقد . ( فلاحظ ما في الحاشية بالرقم ( 5 ) حيث لا يلائم المتن ) . 54 - قوله : وربما قيد الحكم بالكفاية . . . : اى قيد ما ذكره الشيخ بقوله : ( نعم مع علم المشترى بذلك . . . ) ، من كفاية قدرة الموكل بهذين القيدين من رضاء المشترى والمالك ( فلاحظ الحاشية بالرقم ( 6 ) حيث لم نفهم منه شيئا ) . 55 - قوله : وأنه لا يخرج عن رأيه . . . : اى المالك الأصيل لا يخرج ولا يخالف رأى الفضولي فيمضى بيعه البتة . فتأمل ما في الحاشية بالرقم ( 7 ) . 56 - قوله : كما في الخلاف . . . : الخلاف ( ج 2 ص 45 ) . 57 - قوله : في الغنية . . . :