49 - قوله : وعن ظاهر الانتصار . . . :
الانتصار ( ص 146 ) في الجوامع الفقهية .
50 - قوله : وهو المتجه . . . :
أي كون المقصد الأصلي من اشتراط القدرة ، التسلّم للمشترى ، فالضمير البارز راجع إلى ما ذكره الشيخ من كون الظاهر ذلك .
51 - قوله : ومنه يعلم . . . :
أي يعلم مما ذكرنا من كون المقصد الأصلي التسلّم للمشيرى ، لا اشتراط قدرة البائع من حيث نفسه .
52 - قوله : في الشرائع . . . :
الشرائع ( ص 99 ) ط الحجري .
53 - قوله : فأن اعتقد قدرته . . . :
اى لو اعتقد المشترى قدرة العاقد ( الوكيل ) لم يشترط ولا يلزم علمه بقدرة الموكل كما يشترط ذلك في صورة علم المشترى بعجز الوكيل العاقد . ( فلاحظ ما في الحاشية بالرقم ( 5 ) حيث لا يلائم المتن ) .
54 - قوله : وربما قيد الحكم بالكفاية . . . :
اى قيد ما ذكره الشيخ بقوله : ( نعم مع علم المشترى بذلك . . . ) ، من كفاية قدرة الموكل بهذين القيدين من رضاء المشترى والمالك ( فلاحظ الحاشية بالرقم ( 6 ) حيث لم نفهم منه شيئا ) .
55 - قوله : وأنه لا يخرج عن رأيه . . . :
اى المالك الأصيل لا يخرج ولا يخالف رأى الفضولي فيمضى بيعه البتة .
فتأمل ما في الحاشية بالرقم ( 7 ) .
56 - قوله : كما في الخلاف . . . :
الخلاف ( ج 2 ص 45 ) .
57 - قوله : في الغنية . . . :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 7
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٧