اى بالاتلاف أو بادخاله في ملكه بالاسترقاق ، وليس المراد تمليكه للغير .
22 - قوله : في الخلاف . . . :
الخلاف ( ج 2 ص 31 ) . مسألة 197 .
23 - قوله : عن المختلف . . . :
المختلف ( ج 2 ص 52 ) ، باب الظهار .
24 - قوله : أنه حكى عنه . . . :
أي حكى العلامة عن الشيخ في الخلاف ، فراجع الخلاف ( ج 3 ص 51 ) ، مسألة 33 ، كتاب الظهار .
25 - قوله : وظهور لفظ الاسترقاق . . . :
ولا يخفى أن الاسترقاق لا يستلزم بقائه على ملك مالكه الأول ، بل يمكن أن يراد ما في الاخبار الاخر : اى لم يقتلوه واستخدموه لأنفسهم .
26 - قوله : فلا يكون البيع موجبا لضمان البائع . . . :
هذا رد على ما مر ذكره عن صاحب السرائر ( ص 59 ) .
27 - قوله : وفي المبسوط الاجماع . . . : المبسوط ( ج 2 ص 157 ) .
ولكن قيل : إن هذا لا يدلّ على خصوص المدعى ، إذ لم يصرح بوجه عدم الجواز ، بل ادّعى الاجماع على عدم الجواز . ( راجع حاشية الشهيدى ) .
ولكن السياق في ما ذكر الشيخ ( ره ) .
28 - قوله : كما يظهر من الانتصار . . . :
الانتصار ( ص 146 ) في الجوامع الفقهية .
29 - قوله : عن قواعد الشهيد . . . :
القواعد والفوائد للشهيد الأول : ( ص 253 ) قاعدة ( 205 ) .
30 - قوله : أو بالوصف الآن . . . :
مراده التوصيف للمشترى في الآن الحاضر ، يعنى إذا كان العبد الآبق معلوم الصفة للمشترى قبلا أو بالتوصيف في آن البيع ، فالغرر موجود في المبيع
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 4
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٤