تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 4

مساهمون:

صملحق ٤
اى بالاتلاف أو بادخاله في ملكه بالاسترقاق ، وليس المراد تمليكه للغير . 22 - قوله : في الخلاف . . . : الخلاف ( ج 2 ص 31 ) . مسألة 197 . 23 - قوله : عن المختلف . . . : المختلف ( ج 2 ص 52 ) ، باب الظهار . 24 - قوله : أنه حكى عنه . . . : أي حكى العلامة عن الشيخ في الخلاف ، فراجع الخلاف ( ج 3 ص 51 ) ، مسألة 33 ، كتاب الظهار . 25 - قوله : وظهور لفظ الاسترقاق . . . : ولا يخفى أن الاسترقاق لا يستلزم بقائه على ملك مالكه الأول ، بل يمكن أن يراد ما في الاخبار الاخر : اى لم يقتلوه واستخدموه لأنفسهم . 26 - قوله : فلا يكون البيع موجبا لضمان البائع . . . : هذا رد على ما مر ذكره عن صاحب السرائر ( ص 59 ) . 27 - قوله : وفي المبسوط الاجماع . . . : المبسوط ( ج 2 ص 157 ) . ولكن قيل : إن هذا لا يدلّ على خصوص المدعى ، إذ لم يصرح بوجه عدم الجواز ، بل ادّعى الاجماع على عدم الجواز . ( راجع حاشية الشهيدى ) . ولكن السياق في ما ذكر الشيخ ( ره ) . 28 - قوله : كما يظهر من الانتصار . . . : الانتصار ( ص 146 ) في الجوامع الفقهية . 29 - قوله : عن قواعد الشهيد . . . : القواعد والفوائد للشهيد الأول : ( ص 253 ) قاعدة ( 205 ) . 30 - قوله : أو بالوصف الآن . . . : مراده التوصيف للمشترى في الآن الحاضر ، يعنى إذا كان العبد الآبق معلوم الصفة للمشترى قبلا أو بالتوصيف في آن البيع ، فالغرر موجود في المبيع