والمراد من الفحوى الأولوية ، يعنى إذا كانت الإجازة من المالك في بيع الفضولي كاشفة كانت الإجازة من المرتهن في بيع الراهن كاشفة بطريق أولى ، لأن البيع في الرهن وقع من المالك بخلاف الفضولي ، فقول المحشى هنا في توضيح الأولوية لا يخلو عن اشتباه ، لان البحث في كاشفية الإجازة أو ناقليتها لا في صحة البيع وعدم صحته .
15 - قوله : ومن اجل ذلك . . . :
أورد عليه الشهيدى ( رحمه اللّه ) بأنه يتجه على هذا أنه يلزم بناء عليه صحة ايقاع الفضولي مطلقا على القول بالكشف ، وهو خلاف اطلاق معقد الاجماع على بطلان ايقاع الفضولي ، الا ان يشكل في هذا الاجماع .
16 - قوله : ويؤيد ما ذكرناه . . . :
اى يؤيد ما تقدم من عدم تأثير الفلك والاسقاط في لزوم العقد وعدم الدلالة على مضيه .
17 - قوله : بل يدل عليه . . . :
وجه الدلالة ، أنه لم يكتف بالعتق المجرد ، بل اعتبر رضاء المالك ولو بالسكوت .
18 - قوله التصرف . . . :
بالجر ، بدل عن كلمة : ذلك ، ليس فاعلا لقوله : لم ينفع ، كما ذكره المحشى ، بل الفاعل لقوله لم ينفع هو الضمير الراجع إلى عتق العبد .
19 - قول المحشى : لا من نفس ثمن المبيع . . . :
ولا يخفى أن وجهه غير تام .
20 - قوله : يرده أن المبيع . . . :
قيل عليه إن هذا مبنى على كون الحق متعلّقا للعبد الجاني من حيث أنه ملك للمولى ، ولكن الظاهر أن القصاص متعلق بالجانى من حيث نفسه وكذلك الاسترقاق ، فلا يسقطان بالبيع ، فيبقى الحق متعلّقا بنفس العبد ولا ينافي لزوم بيعه .
21 - قوله : أو التمليك . . . :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 3
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٣