7 - قول المحشى : فهذه أقوال أربعة . . . :
لا يخفى ما فيه ، لأن ما ذكره من القسم الثالث والرابع ، ليس قولا في المسألة ، بل من شقوق ما يتوقف عليه البيع ، مثل الإجازة بناء على القول الثاني .
8 - قول المحشى : إليك نص الحديث . . . :
لا يخفى أن الظاهر كون الحديث في غير ما نحن فيه ، لان السؤال عن الرهن غير المعلوم صاحبه ، فمطرح النظر خصوص جهالة المالك .
9 - قوله : الظاهر من التذكرة . . . :
التذكرة : كتاب البيع ، شرائط الثمن والمثمن .
10 - قوله : وقد ظهر من ذلك . . . :
اى ظهر مما ذكر من الأدلة على جواز بيع الرهن ، ولا يتم ما ذكره المحشى من الإشارة إلى نفى الملازمة ، إذ لا يلزم من نفى الملازمة في التذكرة ثبوت الجواز في بيع الرهن .
11 - قوله : لا لامر خارج منه . . . :
اى النهى فيما نحن فيه تعلق بنفس العقد ، وهو يقتضي الفساد ، لا أن النهى تعلق بأمر خارج عن العقد حتى لا يقتضي الفساد ، مثل تعلق النهى عن البيع وقت النداء ، ففي الحقيقة النهى ليس بمتعلق على نفس البيع ، بل متعلق بكل شاغل عن صلاة الجمعة ، فقول المحشى في توضيح هذه العبارة لا يخلو عن الاشتباه .
12 - قوله : لعدم كونه مالكا . . . :
اى لعدم كون المرتهن مالكا ، حتى يكون الراهن عاصيا له ، كما يفيده السياق في ضمير في ( حقه ) ، فلاحظ : تأمل فيما ذكره المحشى .
13 - قوله : إذا كان الغرض . . . :
لعل المراد منه كون مصلحة الغير داعيا وموجبا للنهي عن شيء من دون حق له في العين .
14 - قوله : يستلزمه هنا بالفحوى . . . :
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة ملحق 2
مساهمون: الشيخ الأنصاري
صملحق ٢