تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
فإنه ( 1 ) ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه فهو أشبه شيء ببيع الفضولي أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما ، وقد تقدم ( 2 ) الإشكال فيه عن جماعة . مضافا ( 3 ) إلى استصحاب عدم اللزوم الحاكم على عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
.
شرح
- أو بأداء شخص آخر مال الرهن ، فإن هذا الإسقاط ، أو السقوط بشقيه : من الابراء ، أو الأداء ليس فيه دلالة على مضي العقد حال وقوعه من قبل البائع الراهن ، فيكون العقد في تلك الحالة نظير بيع الفضولي ، أو الغاصب لنفسهما ثم تملكهما المبيع . فكما أن البيع الصادر من الفضولي ، أو الغاصب لنفسهما محل إشكال وتأمل . كذلك بيع الراهن الرهن حالة وجود حق الراهن محل إشكال وإن فك البائع الرهن بعد ذلك . ( 1 ) تعليل لكون الإسقاط ، أو السقوط خلاف إجازة المرتهن . وقد عرفته عند قولنا في هذه الصفحة : فإن هذا الإسقاط ، أو السقوط . ( 2 ) في الجزء 8 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة ص 225 . عند قول الشيخ : وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة . وفي ص 228 عند قوله : وقد تخيل بعض المحققين . ( 3 ) اي ولنا دليل آخر على عدم لزوم العقد بالفك بالإضافة إلى الفرق المذكور في الهامش 1 ص 38 : وهو استصحاب عدم لزوم العقد قبل سقوط حق المرتهن ، فإنه قبل السقوط كان بيع الراهن غير لازم فبعد الفك نشك في رفعه فنجري استصحاب عدم لزوم عقد الراهن قبل إجازة المرتهن ، وهذا الاستصحاب حاكم على عموم قوله تعالى :