بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاص ، وليس ( 1 ) ذلك محل التمسك بالعام ، إذ ( 2 ) ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال : إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط ( 3 ) فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام ( 4 ) .
ويؤيد ما ذكرناه « 16 » ( 5 ) ، بل يدل عليه 17 ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون اذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق الإجازة ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح ( 6 ) .
شرح
-أَوْفُوا بِالْعُقُودِالشامل لبيع الراهن الرهن قبل إجازة المرتهن فيقع التعارض بين الاستصحاب المذكور ، وبين هذا العموم فيقدم الاستصحاب ، لحكومته عليه .
( 1 ) اي وليس بيع الرهن من المقامات التي يتمسك لها بالعموم المذكور ، لحكومة الاستصحاب على ذلك كما علمت .
( 2 ) تعليل لعدم كون بيع الرهن من المقامات التي يتمسك لها بالعموم .
( 3 ) اي قبل سقوط حق المرتهن .
( 4 ) وهو قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 5 ) وهو استصحاب عدم لزوم بيع الرهن قبل سقوط حق المرتهن ، وأنه حاكم على العموم المذكور .
( 6 ) أليك نص الحديث 2 .
عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فقال :
إني كنت مملوكا لقوم ، وتزوّجت امرأة حرة بغير اذن مواليّ ثم أعتقوني بعد ذلك .
فاجدد نكاحي ايّاها حين أعتقت ؟
هامش
( 16 ) 16 - 17 - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب