بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه .
[ الفرق بين الإجازة والفك ]
والفرق ( 1 ) بين الإجازة والفك أن ( 2 ) مقتضى ثبوت الحق له هو صحة امضائه للبيع الواقع في زمان حقه ، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه ، فيسقط حقه بلزوم البيع .
وبالجملة ( 3 ) فالإجازة تصرف من المرتهن في الرهن حال وجود حقه .
اعني حال العقد بما يوجب سقوط حقه ، نظير إجازة المالك .
بخلاف ( 4 ) الإسقاط ، أو السقوط بالإبراء ، أو الأداء
شرح
( 1 ) اي الفرق بين إجازة المرتهن في أنها تؤثر في صحة عقد البيع الواقع عند صدور الإجازة منه .
وبين فك الرهن من قبل الراهن البائع في أنه لا يؤثر في صحة عقد البيع الواقع قبل الفك .
ثم لا يخفى عليك أن الشيخ إنما ذكر هذا الفرق بعد أن ذكر :
ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك .
( 2 ) هذا وجه الفرق بين الإجازة ، والفك .
وخلاصته : أن إجازة المرتهن لبيع الراهن تصرف منه في حقه الثابت له بالرهن ، ومقتضى هذا الحق هو صحة امضائه واجازته للبيع الصادر من البائع الراهن ، وإن كان لازم هذه الإجازة سقوط حقه بلزوم البيع بعد صدور الإجازة منه .
فاجازته نظير إجازة المالك للبائع الفضولي في لزوم العقد ، وخروجه عن التزلزل .
( 3 ) اي وخلاصة الكلام في هذا المقام .
( 4 ) اي بخلاف الإسقاط : وهو إسقاط الراهن حق المرتهن بفك الرهن ، أو سقوط حق المرتهن من قبل نفسه بابراء الراهن -