تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وقد تقرر أن ردّ أحد المتعاقدين مبطل لا نشاء العاقد الآخر . بخلافه ( 1 ) هنا ، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين . ومن ( 2 ) أن الايجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن فرضاء كل منهما جزء مقوم للايجاب المؤثر . فكما أن ردّ المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدّم . كذلك ردّ المرتهن . وهذا ( 3 ) هو الأظهر من قواعدهم .

[ فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة ]

ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة ، لسقوط حق المرتهن بذلك ( 4 ) كما صرح به في التذكرة . وحكي عن فخر الاسلام ، والشهيد في الحواشي ، وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين . ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد . بل ( 5 ) بمطلق السقوط الحاصل بالإسقاط ، أو الإبراء ، أو بغيرهما . نظرا ( 6 ) إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن ، وسقوطه
شرح
( 1 ) اي بخلاف الإجازة في الرهن . ( 2 ) دليل لعدم كون الإجازة نافعة بعد الرد . ( 3 ) اي عدم فائدة الإجازة بعد الرد هو الأظهر من القواعد الفقهية . ( 4 ) اي بفك الرهن . ( 5 ) عطف على المجرور بالباء في قوله : بالفك . اي بل يحتمل عدم لزوم العقد بمطلق السقوط ، أو الإبراء أو غيرهما . ( 6 ) تعليل لاحتمال عدم لزوم العقد بالفك ، أو بمطلق السقوط أو الإسقاط .