تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
المرهون : مناف ( 1 ) لتمسكهم في العتق بعمومات العتق . مع ( 2 ) أن العلامة قدس سره في تلك المسألة قد جوّز العفو مراعا بفك الرهن . هذا ( 3 ) إذا رضي المرتهن بالبيع واجازه . أما إذا اسقط حق الرهن ففي كون الاسقاط كاشفا ، أو ناقلا كلام يأتي في افتكاك الرهن ، أو ابراء الدين .

[ هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا ]

ثم إنه لا إشكال في أنه لا ينفع الرد بعد الإجازة وهو واضح . وهل ينفع الإجازة بعد الرد ؟ وجهان من ( 4 ) أن الرد في معنى عدم رفع اليد عن حقه فله إسقاطه بعد ذلك ، وليس ذلك كرد بيع الفضولي ، لأن المجيز هناك في معنى أحد المتعاقدين .
شرح
( 1 ) هذا جواب عن الاعتذار المذكور أي هذا الاعتذار مناف لتمسك الفقهاء في العتق بعمومات العتق مثل قولهم : أنت حر لوجه اللّه ، لأنه لو كان الامر كما يقول المعتذر لكان تمسك الفقهاء في العتق بالتغليب ، لا بالعمومات المذكورة . ( 2 ) هذا دفع عما أفيد : من أن الايقاعات عند الفقهاء لا تقع مراعا . وخلاصته أنه كيف يقال ذلك مع أن العلامة قدس سره أفاد في القواعد بجواز عفو الراهن عن جناية الجاني على عبده المرهون بفك الرهن ، مع أن العفو من الايقاعات ؟ فقول العلامة يكون نقضا لتلك القاعدة . ( 3 ) اي جواز عتق الرهن متعقبا بالإجازة من المرتهن . ( 4 ) دليل لكون الإجازة نافعة بعد الرد .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 36 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر