لأن ( 1 ) إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي ، وهي ( 2 ) هنا من قبيل رفع المانع ، ومن اجل ذلك « 15 » ( 3 ) جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن .
مع ( 4 ) أن الايقاعات عندهم لا تقع مراعاة .
والاعتذار ( 5 ) عن ذلك ببناء العتق على التغليب كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد
شرح
- فالعقد قد وقع ابتداء ، والإجازة قد صدرت بعده وهي جزء سبب فإذا جاز تقدم المسبب على أحد جزئي السبب جاز تقدمه على ارتفاع المانع بطريق أولى .
( 1 ) تعليل للفحوى المذكورة .
( 2 ) اي الإجازة فيما نحن فيه : وهو بيع الرهن .
( 3 ) اي ومن اجل أن الإجازة من المرتهن كاشفة لا ناقلة جوز الفقهاء عتق الراهن إذا تعقبه الإجازة من المرتهن .
( 4 ) اي مع أن العتق من الايقاعات ، لا من العقود والايقاعات لا تقع مراعا ، فوقوع العتق من الراهن إذا تعقبه الإجازة دليل على أن الإجازة في الرهن كاشفة لا ناقلة .
( 5 ) هذا اعتذار من القائل بوقوع العتق في الرهن .
اي الاعتذار عن هذا الوقوع : بأن الرهن مبني على التغليب حيث إن الشارع دوما في مقام تغليب جانب الحرية على الرقية ويريد فك الرقية بأي سبب حصلت ولو بواسطة الايقاع كما فعل المحقق الثاني وقوع العتق في الرهن عندما ذكر مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون .
هامش
( 15 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب