التخلية ، واختلفا ( 1 ) في تقدم التلف على البيع وتأخره ، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن ، لأصالة ( 2 ) عدم تأثير البيع .
وقد يتوهم ( 3 ) جريان أصالة صحة البيع هنا ، للشك في بعض شروطه ؛ وهو وجود المبيع .
وفيه ( 4 ) أن صحة العقد عبارة عن كونه بحيث يترتب عليه الأثر
شرح
( 1 ) اى البائع والمشتري : بأن ادعى المشتري تقدم التلف على القبض ، ليكون التلف من مال البائع فالأصل هنا بقاء ملك المشتري على الثمن .
( 2 ) تعليل لبقاء ملك المشتري على الثمن .
والمراد من الأصل هنا الاستصحاب .
وخلاصته أن البيع بنفسه لم يخرج المبيع عن الضمان للمشتري ، بل بعد إقباضه إليه سالما يخرج عن ضمان البائع له .
فإذا شككنا في حصول قبض المبيع سالما فنستصحب عدم تأثير البيع في إخراج المبيع عن عهدة ضمان البائع له .
( 3 ) خلاصة هذا التوهم أن البيع قد وقع ، لكن المشتري يقول بفساده ، وعدم تأثيره ، لعدم وجود شرط الصحة : وهو كون المبيع غير تالف ، والبائع يدعي الصحة .
ومن المعلوم أن قول مدعي الصحة مقدم على مدعي الفساد .
( 4 ) هذا جواب عن التوهم .
وخلاصته : أن وجود المبيع عند العقد من الأركان ، لا من الشرائط فإذا لم يكن المبيع الشخصي موجودا حين العقد فلا يقع العقد أصلا وابدا لأنه لا تأثير عقلا لشيء معدوم في الواقع في تمليك العين فإن -