فافهم ( 1 ) وتدبّر ، فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه .
ولو وجد ( 2 ) المبيع تالفا بعد القبض ( 3 ) فيما يكفي في قبضه
شرح
- لك الخيار في ذلك .
فهنا يمكن إجراء أصالة تأخر البيع عن السمن فيكون القول قول البائع فيقدم .
ويمكن إجراء أصالة تأخر السمن عن البيع فيكون القول قول المشتري فيقدم .
لكن لا اثر لهذين الأصلين ، لأنهما لا يثبتان اللزوم والجواز ، لعين الملاك الموجود في صورة ادعاء المشتري .
وقد عرفت عدم تأثير الأصلين وكيفية عدم اثباتهما اللزوم والجواز في ص 361 فراجع هناك .
( 1 ) لعل الامر بالتفهم والتدبر في محله جدا ، لأن مطالب الفرعين كما عرفت أيها الطالب الذكي في مطاوي الشروح من أصعب المطالب العلمية التي مرت عليك في ( المكاسب ) من البداية إلى هذا المقام .
ولعمر الحق لقد اتعبني الفرعان ، واخذا من وقتي في الليل والنهار أكثر من ساعات وأيام ، ولذا أفاد الشيخ قدس سره :
إن المقام لا يخلو من إشكال واشتباه .
( 2 ) اي المشتري وجد المبيع تالفا .
( 3 ) تقييد وجدان المبيع بما بعد القبض لأجل أن لا يكون ضمان على البائع ، لأن المبيع إن كان تالفا قبل القبض فتلفه على البائع .
كما أن المبيع لو تلف في زمن خيار المشتري في الخيارات الزمانية يكون تلفه على البائع ولو كان التلف بعد القبض .