الحق المعلوم .
( وبعبارة أخرى ) الشك هنا ( 1 ) في وصول الحق ، وهناك ( 2 ) في حقه الواصل ، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم .
ومن ذلك ( 3 ) يعلم الكلام فيما لو كان مدّعي الخيار هو البائع بأن اتفقا على مشاهدته مهزولا ، ووقوع العقد على المشاهد ، وحصل السمن واختلفا في تقدمه على البيع ، ليثبت الخيار للبائع .
شرح
( 1 ) اي في الفرع الثاني في وصول الحق ، لأن المتبايعين متفقان في التغير ، لكنهما مختلفان في التقدم والتأخر ، فالشك في وصول الحق إلى المشتري .
( 2 ) اي في الفرع الأول في وصول حق المشتري إليه ، لأنهما مختلفان في التغير ، فالمشتري يدعي التغير والبائع ينكره فيكون الشك في حق المشتري الواصل إليه .
هل هو هذا الموجود أم العين المشتملة على الصفة المفقودة ؟
فالأصل عدم وصول حقه إليه فيكون القول قوله كما عرفت .
( 3 ) اي ومما قلناه في الفرع الثاني : من أن المشتري لو ادعى الخيار يعلم حال البائع لو كان مدعيا للخيار .
فكل ما قلناه هناك : من جريان الأصول المذكورة وعدمه وأن القول قول المشتري يأتي هنا .
خذ لذلك مثالا .
لو اتفق البائع والمشتري على مشاهدة المبيع مهزولا ووقع العقد على هذا العنوان ، وبعد العقد ادعى البائع أن المبيع صار سمينا قبل البيع وانا لا اعلم به فالخيار لي .
وادعى المشتري أن السمن صار بعد العقد ووقع في ملكي فليس -