إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما ( 1 ) في المسألة السابقة .
إلا ( 2 ) أن الفرق بينهما هو أن الشك في وصول الحق هناك ( 3 ) ناش عن الشك في نفس الحق ، وهنا ( 4 ) ناش عن الشك في وصول
شرح
- وصار كرا ، لكن شك في تقديم كريته على الملاقاة ، أو في تقديم ملاقاته على الكرية .
فهنا إن لم يكن زمان كل واحد منهما معلوما فأصالة عدم تقدم الكرية معارض بأصالة عدم تقدم الملاقاة فيكون الشك في بقاء نجاسة المتنجس
وأما إن كان مسببا عن الشك في تقدم الكرية على الملاقاة ، أو تأخرها عنها فيجري الأصل : اعني بقاء نجاسة المتنجس في المسبب دون السبب ، لتعارض الأصل في السبب .
( 1 ) اي الفرع الثاني كالفرع الأول في تقديم قول المشتري على قول البائع .
( 2 ) اي لكن فرق بين الفرعين ، حيث إن الشك في الفرع الأول إنما هو في وقوع العقد على السمن ، أو الهزال فمآله حينئذ إلى الشك في أصل الحق ، لأنه إذا وقع العقد على السمن فللمشتري حق الخيار لعدم وصول حقه إليه ، فإن الذي وصل إليه هو المبيع المهزول .
نعم لو وقع العقد على المهزول فليس للمشتري حق الخيار .
وأما الفرع الثاني فإن صار المبيع بعد الرؤية سمينا وكان قبل العقد مهزولا فقد وقع العقد على المهزول ووصل حق المشتري إليه .
وإن كان المبيع قبل العقد سمينا ثم صار مهزولا بعد العقد فقد وقع العقد على السمين ولم يصل حق المشتري إليه .
( 3 ) اي في الفرع الأول كما علمت آنفا .
( 4 ) اي في الفرع الثاني .