الرجوع عن الاذن ، لأن ( 1 ) الرجوع لو وقع بعد بيع الراهن كان فاسدا ، لعدم مصادفته محلا يؤثر فيه .
نعم ( 2 ) لو تحققت قابليّة التأثير عقلا ، أو تحقق الانشاء الحقيقي عرفا ولو فيما إذا باع بلا ثمن ، أو باع ما هو غير مملوك كالخمر والخنزير ، وكالتالف شرعا كالغريق والمسروق ، أو معدوم قصد تملكه عند وجوده كالثمرة المعدومة ، أو قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة كما لو باع ما اتلفه زيد على عمرو ، أو صالحه إياه بقصد حصول اثر الملك في بدله تحقق مورد الصحة والفساد ، فإذا حكم بفساد شيء من ذلك ، ثم شك في أن العقد الخارجي منه أم من الصحيح حمل على الصحيح .
شرح
( 1 ) تعليل لغفلة ( الشيخ صاحب الجواهر ) .
وخلاصته أنه إذا شككنا في وجود المرهون حال رجوع المرتهن عن الاذن يكون مآل الرجوع إلى أنه .
هل للرجوع موضوع أم لا ؟
فإذا لم يكن له موضوع فالرجوع يكون لغوا ، لعدم مصادفة الرجوع محلا يؤثر فيه .
( 2 ) هذا كلام الشيخ الأنصاري وهو استدراك عما افاده من أن التمليك الفاسد شرعا ، والذي يتنزه عنه فعل المسلم هو التمليك الحقيقي ، لا ما كان صوريا ولغوا عرفا .
وقد ذكر الاستدراك فلا نعيده .