والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما ( 1 ) الحكم بالجواز واللزوم لأن ( 2 ) اللزوم من أحكام وصول ما عقد عليه ، وانتقاله ( 3 ) إلى المشتري ، وأصالة ( 4 ) بقاء السمن لا يثبت وصول السمين إليه .
كما أن ( 5 ) أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه .
فالمرجع ( 6 )
شرح
- ومرجع هذا الأصل .
( 1 ) اي من الأصلين المذكورين في الهامش 4 ص 360 ، والهامش 1 ص 361 وقد عرفت عدم ترتب الحكم بالجواز واللزوم في الهامش 1 ص 373 عند قولنا : لكن لا اثر لهذا الأصل .
( 2 ) تعليل لعدم ترتب الحكم بالجواز واللزوم على شيء من الأصلين .
وقد عرفته في الهامش 1 ص 373 عند قولنا : لأن موضوع الحكم بجواز العقد .
( 3 ) اي انتقال ما عقد عليه العقد .
( 4 ) عرفت معنى هذا في الهامش 1 ص 373 عند قولنا :
ومن الواضح أن أصالة .
( 5 ) عرفت معنى هذا في ص 374 عند قولنا :
كما أن إجراء أصالة عدم تقدم البيع .
( 6 ) الفاء تفريع على خبر إن في قوله في ص 374 : وحيث إن مرجع الأصلين ، اي فبناء على ما ذكرنا يكون المرجع عند تعارض الأصلين المذكورين في الهامش 4 ص 360 ، والهامش 1 ص 361 إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه فيكون له الخيار .
ونظير ما نحن فيه هو ما إذا كان عندنا ماء قليل لاقى متنجسا -