. . . . . . . . . .
شرح
- التقديم بصورة دعوى المشتري النقص في المبيع .
وللشهيد الثاني قدس سره في المصدر نفسه في ص 271 إشكال على المصنف في تقديم قول المشتري في جانب الزيادة والنقيصة بقوله :
وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعا ودليلا .
ونحن ذكرنا وجه الإشكال هناك ، وكيفية الجمع بين المتنافيين مدعا ودليلا في ص 272 في المصدر نفسه .
وحرصنا البالغ على زيادة اطلاع روّاد العلم وأبنائه على كيفية الإشكال ذكرنا هنا ما سجلناه هناك .
حاصل الإشكال وإن لم يصرح قدس اللّه نفسه إلى كيفية الجمع بين المتنافيين في الصورتين وهما :
ادعاء النقيصة في المبيع من جانب المشتري ، وتقديم قوله مع اليمين .
وادعاء الزيادة في المبيع من جانب البائع ، وتقديم قول المشتري أيضا .
أن لازم ذلك هو الجمع بين المتنافيين مدعا ودليلا .
أما لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث المدعى فلأن المشتري كان في الصورة الأولى : وهي نقيصة المبيع منكرا لما يدعيه البائع :
من علم المشتري بالتغير فيقدم قوله ، طبقا للأصول المذكورة في الهامش 1 ص 368 .
وأما في الصورة الثانية : وهي ادعاء زيادة المبيع من جانب البائع فيكون المشتري مدعيا علم البائع بزيادة المبيع والبائع ينكره .
فكيف يقدم قول المشتري مع كونه مدعيا ، والمقام تقديم قول البائع ، لا قول المشتري ؟
ولا يصح القول في هذه الصورة بأن المشتري منكر ، لادعائه -