تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
كما إذا علم بكونها سمينة وأنها صارت مهزولة . ولا يعلم أنها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن ، أو لا ؟ فحينئذ ( 1 ) مقتضى الأصل تأخر الهزال عن المشاهدة فالأصل ناخر التغير ، لا عدمه ( 2 ) الموجب ( 3 ) للزوم العقد . بأن ( 4 ) مرجع أصالة عدم تغير المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة . ومن المعلوم أن هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين . نعم لو ثبت بذلك الأصل ( 5 ) هزالها عند المشاهدة ، وتعلق العقد
شرح
( 1 ) اي فحين أن علم بكون الشاة سمينة وأنها صارت مهزولة ولا يعلم كونها في زمن المشاهدة باقية على السمن ، أو لا ؟ ( 2 ) اي لا عدم التغير حتى يلزم البيع ويكون القول قول البائع ( 3 ) برفع كلمة الموجب ، بناء على أنها صفة لكلمة لا عدمه . ( 4 ) هذا هو الشيء الثاني المشار إلى الشيئين في الهامش 3 ص 368 . وخلاصته : أن مآل أصالة عدم التغير إلى عدم كون الشاة سمينة حين المشاهدة . ومن الواضح أن مجرد المآل المذكور إلى عدم كون الشاة سمينة لا يكفي في لزوم العقد ، بل لا بد من اثبات وقوع العقد على الشاة المهزولة ، لأنك عرفت في الهامش 2 ص 359 أن نفي الشيء لا يثبت وجود ضده الآخر ، فعليه لا مجال لجريان الأصل المذكور حتى يكون واردا على الأصول المذكورة المشار إليها في الهامش 1 ص 368 . ( 5 ) وهو أن الأصل عدم تغير المبيع .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 369 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر