تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
في باب السبق والرماية . وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار . وأما ( 1 ) دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة ، لأن ( 2 ) الشك فيها مسبّب عن الشك في تغير المبيع . فهي ( 3 ) مدفوعة ، مضافا ( 4 ) إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمن المشاهدة .
شرح
- وجه المناسبة أن المشتري له حق عدم اعطاء الثمن إلى البائع في زمن الخيار فهو مسلط على الثمن . بخلاف القول باللزوم ، فإن الواجب على المشتري تمكين البائع من الثمن . ( 1 ) خلاصة هذا الكلام : أن أصالة عدم تغير المبيع واردة على الأصول المذكورة وهي : الأصل عدم وصول حق المشتري إليه . الأصل عدم وقوع العقد على هذه الصفة الموجودة الحالية . الأصل بقاء سلطنة المشتري على الثمن : لأن الشك في الأصول الثلاثة المذكورة مسبب عن الشك في السبب الّذي هو التغير . فإذا أجرينا الأصل في السبب وقلنا بعدم التغير فلا يبقى مجال لجريان الأصول المذكورة ، فيكون البيع لازما فالقول قول البائع . ( 2 ) تعليل لكون أصالة عدم التغير واردة على الأصول المذكورة . وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا : لأن الشك . ( 3 ) اى الدعوى المذكورة مردودة وباطلة بشيئين . ( 4 ) هذا هو الشيء الأول وقد ذكره الشيخ قدس سره في المتن فلا نعيده .