في باب السبق والرماية .
وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار .
وأما ( 1 ) دعوى ورود أصالة عدم تغير المبيع على الأصول المذكورة ، لأن ( 2 ) الشك فيها مسبّب عن الشك في تغير المبيع .
فهي ( 3 ) مدفوعة ، مضافا ( 4 ) إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمن قبل المشاهدة فاختلف في زمن المشاهدة .
شرح
- وجه المناسبة أن المشتري له حق عدم اعطاء الثمن إلى البائع في زمن الخيار فهو مسلط على الثمن .
بخلاف القول باللزوم ، فإن الواجب على المشتري تمكين البائع من الثمن .
( 1 ) خلاصة هذا الكلام : أن أصالة عدم تغير المبيع واردة على الأصول المذكورة وهي :
الأصل عدم وصول حق المشتري إليه .
الأصل عدم وقوع العقد على هذه الصفة الموجودة الحالية .
الأصل بقاء سلطنة المشتري على الثمن : لأن الشك في الأصول الثلاثة المذكورة مسبب عن الشك في السبب الّذي هو التغير .
فإذا أجرينا الأصل في السبب وقلنا بعدم التغير فلا يبقى مجال لجريان الأصول المذكورة ، فيكون البيع لازما فالقول قول البائع .
( 2 ) تعليل لكون أصالة عدم التغير واردة على الأصول المذكورة .
وقد عرفته في هذه الصفحة عند قولنا : لأن الشك .
( 3 ) اى الدعوى المذكورة مردودة وباطلة بشيئين .
( 4 ) هذا هو الشيء الأول وقد ذكره الشيخ قدس سره في المتن فلا نعيده .