بالمهزول ثبت لزوم العقد ، ولكن الأصول العدمية ( 1 ) في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها .
هذا كله مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار .
ولو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع فمقتضى ( 2 ) ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع ، لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به .
وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا ( 3 ) ، ولم يعلم وجهه .
شرح
( 1 ) منها الأصول المذكورة في الهامش 1 ص 368 .
وقد عرفت معنى عدم جريان الأصول العدمية في مجاريها عند قولنا في الهامش 1 ص 368 : إن نفي أحد الضدين .
( 2 ) اي كل ما قلناه في جانب المشتري عند دعواه التغير في المبيع :
من جريان الأصول الثلاثة المذكورة في الهامش 1 ص 368 نقوله في جانب البائع عند دعواه الزيادة في المبيع فنقول :
الأصل عدم وصول حق البائع إليه .
الأصل بقاء يد البائع على المبيع .
الأصل عدم وقوع العقد على هذا المبيع المتصف بالصفة الموجودة فلا يجب عليه الوفاء بالعقد ، لأن المشتري يدعي على البائع علمه بالزيادة وأن العقد وقع عليها والبائع ينكره .
( 3 ) اي عند دعوى البائع زيادة المبيع الموجبة هذه الزيادة لخياره .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 270 عند قول المصنف قدس سره :
( ولو اختلفا في التغير قدّم قول المشتري مع يمينه ) .
بناء على أن الشهيد أراد الاطلاق من التقديم ، حيث لم يقيد -