تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بالمهزول ثبت لزوم العقد ، ولكن الأصول العدمية ( 1 ) في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها . هذا كله مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار . ولو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع فمقتضى ( 2 ) ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع ، لأن الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتى يجب عليه الوفاء به . وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا ( 3 ) ، ولم يعلم وجهه .
شرح
( 1 ) منها الأصول المذكورة في الهامش 1 ص 368 . وقد عرفت معنى عدم جريان الأصول العدمية في مجاريها عند قولنا في الهامش 1 ص 368 : إن نفي أحد الضدين . ( 2 ) اي كل ما قلناه في جانب المشتري عند دعواه التغير في المبيع : من جريان الأصول الثلاثة المذكورة في الهامش 1 ص 368 نقوله في جانب البائع عند دعواه الزيادة في المبيع فنقول : الأصل عدم وصول حق البائع إليه . الأصل بقاء يد البائع على المبيع . الأصل عدم وقوع العقد على هذا المبيع المتصف بالصفة الموجودة فلا يجب عليه الوفاء بالعقد ، لأن المشتري يدعي على البائع علمه بالزيادة وأن العقد وقع عليها والبائع ينكره . ( 3 ) اي عند دعوى البائع زيادة المبيع الموجبة هذه الزيادة لخياره . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 270 عند قول المصنف قدس سره : ( ولو اختلفا في التغير قدّم قول المشتري مع يمينه ) . بناء على أن الشهيد أراد الاطلاق من التقديم ، حيث لم يقيد -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 370 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر