نعم ما في المبسوط والسرائر والدروس : من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن كأنه ( 1 ) لا يناسب أصالة اللزوم ، بل ( 2 ) يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد كما يظهر من المختلف
شرح
- من أن الأصل عدم التزام المشتري تملك الموجود بالصفة الحالية حتى يجب عليه الوفاء بما ألزم : وهو دفع الثمن إلى البائع .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 36 .
( 1 ) خلاصة هذا الكلام أن ما افاده شيخ الطائفة في المبسوط وابن إدريس في السرائر ، والشهيد في الدروس : من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن لا يناسب لزوم العقد فيما نحن فيه ، لأن القائل بذلك لا ينظر إلى مورد الأصالة إلا بالانتقال إلى ملزومها :
وهو عدم كونه مطابقا لما وقع عليه العقد .
بخلاف ما قلنا : من أن الأصل هو عدم وصول حق المشتري إليه .
وبخلاف ما افاده العلامة في التذكرة : من أن الأصل هو عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود ، فإنهما يناسبان أصالة اللزوم المتمسك بها في المقام ، لأن منشأ الشك في مورد الأصالة هو أن الموجود المدفوع من البائع إلى المشترى .
هل هو مطابق لما وقع عليه العقد أم لا ؟
لأن أصالة عدم وصول حق المشتري إليه يرفع المطابقة فلازمه هو رفع اللزوم عن العقد ، إذ لو كان مطابقا كان حقه وأصلا إليه .
وكذا أصالة عدم التزام المشتري بهذا الموجود يرفع حكمه اللازم له .
( 2 ) اى ما افاده هؤلاء الأعلام في المبسوط والسرائر والدروس يناسب القول بجواز العقد .